للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما إذا تغيّر اجتهاد البصير في أثناء صلاته] (١) وقد ذكرت ذلك موضحاً فيما تقدم.

وقد نجز ما أردناه في هذه الفنون تأصيلاً وتفريعاً، والله أعلم.

٧٦٧ - وممّا نذكره في ذلك أنه إذا اجتهد رجلان، واختلفا في الاجتهاد، فرأى كل واحدِ منهما صوبا وجهةً مخالفة لجهة الثاني، فلا يقتدي أحدهما بالثاني، كما ذكرته في مسائل الأواني حرفاً حرفاً. ولو كان الاختلاف بينهما في تيامن قريب وتياسُر، فإن قلنا: يجب على المجتهد مراعاة ذلك، فالخلاف فيه يمنع القدوة، وإن قلنا: لا يجب مراعاة ذلك، فلا يمنع الخلافُ فيه صحّة الاقتداء.

فصل

قال الشافعي: "ولو دخل غلام في صلاة، فلم يكملها ... إلى آخره" (٢)

٧٦٨ - إذا شرع الصبي في صلاة مفروضة، فبلغ باستكمال السن في أثناء الصلاة، [فالذي قطع به الفقهاء القفاليّون أنه يلزمه إتمامُ تلك الصلاة] (٣)، ولا إعادة عليه، وكذلك لو فرغ من الصلاة في أول الوقت، ثم بلغ، لم تلزمه الإعادة، خلافاً لأبي حنيفة (٤) والمزني.

ونحن نذكر طريقتهم طرداً، ثم نذكر طريقة العراقيين.


(١) زيادة من: (ت ١)، (ت ٢).
(٢) ر. المختصر: ١/ ٦٩.
(٣) انفردت (ت ١)، (ت ٢). بزيادة ما بين المعقفين، ويظهر أن المراد بالقفاليين الخراسانيون، فالمشهور على الألسنة، أن القفال شيخ طريقة الخراسانيين، ويسمّون أيضاً المراوزة، في مقابلة العراقيين، هذا ولم يتبين من النووي في المجموع، ولا الرافعي في الفتح أي القفاليين يعنيه إمام الحرمين (ر. المجموع: ٣/ ١٢، ١٣، فتح العزيز: ٣/ ٨٣، ٨٤).
فتسمية المراوزة (الخراسانيين) بالقفاليين اصطلاح لم نره بعدُ لغير إمام الحرمين. والذي يؤكد أنه يعني الخراسانيين، ما سيأتي قريباً من عرض طريقة العراقيين في هذه المسألة في مقابلة طريقة القفاليين (الخراسانيين) هذه. وجاءتنا (ل) بنفس التعبير.
(٤) ر. رؤوس المسائل: ١٤٣ مسألة: ٥٠، المبسوط: ٢/ ٩٥.