للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥) وفي عام ١٣٧٧هـ أصيبت رجلي بمرضٍ فوضع فيها (الجبس) في مدينة (جدة)، وكنت لا أستطيع الحركة فكنت أتيمم وأصلي إلى غير القبلة، فلما جئت إلى الرياض سألت الشيخ عن صلاتي وهل هي صحيحة أو أقضيها؟ فمكث أياماً ينظر فيها ثم لم يفتني فيها بشيء.

(١٦) ورأيت رجلاً أتى إليه وقال: إنني أسافر من (الخرج) إلى (الرياض) و تدركني صلاة المغرب في الطريق فهل يجوز لي أن أجمع معها العشاء مع العلم أنني سوف أصل إلى (الرياض) قبل صلاة العشاء، فقال: نعم يجوز.

(١٧) وفي أحد أيام الشتاء نزلت أمطار غزيرة على مدينة (الرياض) قبل صلاة (الظهر)، فقام أحد الأئمة في أحد المساجد بالجمع بين (الظهر) و (العصر)، فلما علم الشيخ محمد رحمه الله تعالى تكلم في مسجده وأمر من صلى معهم بإعادة صلاة (العصر).

(١٨) وتأخرت مرة عن صلاة (الجمعة) فوجدته رحمه الله قد شرع في الركعة الأولى فصففت مع الذين يصلون في (ساحة الصفاة) بجانب (الساعة) ويقتدون بمكبر الصوت ـ بدون اتصال الصفوف ـ، فلما انتهينا من الصلاة سألته عن صلاتي هذه فأمرني بالإعادة.

(١٩) وسألته عن صلاة (الكسوف) هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ فقال: إن ابن القيم رحمه الله قال في كلامٍ له عنها إنه لو قيل بوجوبها لكان له وجه.

(٢٠) وصلى مرة على جنازة فكبر خمس تكبيرات، فلما انصرف أخبرته فقال: لا بأس بذلك.

(٢١) وكان يقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ويقول ثبت عن خمسة من أصحاب محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القول بذلك.

(٢٢) وكان هناك رجل من أهل (الزلفي) يعطي زكاته لقريبة منه وكانت تجمع هذه النقود ولا تشتري بها شيئاً مطلقاً، فطلب مني أن أسأل الشيخ: هل يجوز أن يشتري بالزكاة التي يريد دفعها لها ملابس و طعاماً ونحو ذلك ودفعه إليها؟ فسألت الشيخ فسكت ولم يجب قريباً من يومين، ثم قال: مادام الحال كما ذكر، فإنه يجوز هذا.

(٢٣) وطلب مني رجل أن أسأله في مسألة حصلت له، فقال: عندي نقود وعلي دين فهل أخرج الزكاة عنها كلها، أو أزكي المال الذي لي وأترك الدين، فسألت الشيخ، فسكت الشيخ وقتاً ثم قال: بل زك مالك دون الدين.

(٢٤) وسألته عن النقد الورقي: هل هو سند أو نقد بذاته؟ فتوقف في ذلك ولم يجب، والذي أعرفه عنه أنه مات رحمه الله ولم يفت فيها بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>