للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٥) وكنت معه مرة في اليوم التاسع والعشرين من رمضان بعد العصر، فقال: يظهر أن الليلة يهل هلال شوال، ثم قال: إن ابن مسعود قال: صام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تسع رمضانات كلها تسع وعشرون يوماً.

(٢٦) وفي عام ١٣٧٦هـ كتب عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله كتاباً في المناسك أجاز فيه الرمي قبل الزوال و بالليل و لم يحدده بوقت فطلبه الشيخ للمباحثه، فكانت بينهما جلستان حضرهما جمع من المشايخ وقد حضرت عندهم، ومما دار في النقاش:

أن المحمود ذكر في منسكه أن العاجز عن الرمي يسقط عنه الرمي ولا يوكل عن نفسه لأنه لا واجب مع العجز.

فقال الشيخ محمد: أيهما أوجب الرمي أو المبيت بمنى؟

قال الشيخ المحمود: الرمي والمبيت واجبان.

قال الشيخ محمد: سبحان الله!! الرمي أوجب، وإنما المبيت وسيلة للرمي.

قال الشيخ المحمود ـ يعني بعض الحاضرين من تلاميذ الشيخ ـ: إنه يوافقني على ما قلته من جواز الرمي في الليل.

فقال الشيخ ـ لهذا الذي أشار إليه المحمود ـ: ما دليلك على ما ذهبت إليه؟

فقال: قسته على يوم عرفة، فإن الحاج لو وقف في عرفة ليلة النحر لأجزأه لحديث عروة ابن مضرس الطائي.

فقال الشيخ محمد: لا، هذا قياس مع الفارق، فإن الرمي أصل مستقل، واليوم ينتهي بغروب الشمس، والليلة تتبع اليوم الذي بعدها لا الذي قبلها.

ثم بعد هذه الجلسات اعتذر الشيخ ابن محمود وقرر أن يكتب كتاباً ينقض فيه الذي قرره أولاً، ولكنه لم يف بما ذكره للشيخ فرد عليه الشيخ محمد بكتاب (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك).

(٢٧) وكان رجل بدوي في (الزلفي) اسمه (نافع) حج ولم يسع ومضى على ذلك قريباً من ١٥سنة، ثم إن الشيخ محمد حج عام ١٣٧٦هـ وكنت معه، فلما ذهبت لأسلم على بعض الجماعة من أهل (الزلفي) وكان معهم (نافع) هذا، قالوا: إنه استفتى بعض أهل العلم ـ في الميقات من هذه السنة ـ وأفتاه بأن عليه دم، فقلت: الذي أعرفه أن السعي ركن والركن لا يجبر بدم، ثم أخبرتهم بأني سوف أسأل الشيخ محمداً عن هذا.

فلما عدت إلى الشيخ أخبرته بالواقع وسألته، فسكت ـ وهذه عادته رحمه الله فإنه كان ورعاً خصوصاً في العبادات ـ ولم يجبني إلا من الغد حيث ناداني وقال: إنه يحرم من مكانه ثم يسعى ويقصر ويلبس، وحجه تام إن شاء الله نظراً لجهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>