وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل:
[غسل الميت:]
مسألة: ما حكم غسل الميت؟
غسل الميت فرض الكفاية.
(لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن رجلاً كان مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيبٍ ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
الشاهد: قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[اغسلوه بماء وسدر] والأصل في الأمر الوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل إنسان أن يغسل الميت وإنما يوجه الخطاب إلى عموم المسلمين فإن قام به البعض سقط عن الكل.
مسألة: من أولى الناس بغسل الميت؟
أولى الناس بغسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل لا سيما إن كان وصيُّه أي الذي أوصى بأن يغسله فنكون قد جمعنا بين المصلحتين، فكونه أعرف بسنة الغسل يتم التغسيل على السنة وكونه وصيُّه يتم إنفاذ الوصية.
ويجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها.
(لحديث عائشة الثابت في صحيح ابن ماجة) قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير نسائه.
(ولحديث عائشة الثابت في صحيح ابن ماجة) قالت: رجع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.
مسألة: إذا مات صبي عمره أقل من سبع سنوات هل تغسله امرأة؟
يجوز للمرأة أن تغسل صبي عمره أقل من سبع سنوات لأن عورة ما دون السبع لا حكم لها ولأن إبراهيم ابن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسله النساء وكان د مات في الرضاعة قبل أن يفطم.
مسألة: هل يجوز للمسلم غسل الكافر ودفنه؟
لا يجوز للمسلم غسل الكافر ودفنه لقوله تعالى: (وَلاَ تُصَلّ عَلَىَ أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ) [سورة: التوبة - الآية: ٨٤]
الشاهد قوله تعالى: (وَلاَ تُصَلّ عَلَىَ أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداً) فإذا نهيَ عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى.
مسألة: ما هي صفة غسل الميت؟
لغسل الميت صفتان:
(أ) صفة الوجوب: وهي أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنباً أو كانت حائضاً.
(ب) صفة كمال: وهي كالآتي: