[١] يوضع في مكانٍ مرتفع ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساتر يستر عورته ولا يحضر غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره وينبغي أن يكون الغاسل أمين لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر من الشر.
[٢] يعصر بطن الميت عصراً رقيقاً لإخراج ما عسى أن يكون بها ثم يلف على يده خِرقة وينجي الميت حتى لا يمس عورته لأن ذلك حرام.
[٣] يوضئه وضوئه للصلاة
(حديث أم عطية الثابت في الصحيحين) قالت قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
[٤] يغسله بماءٍ وسدر فإن عُدِم السدر فأي منظف كالصابون على أن يبدأ باليمين لحديث أم عطية السابق.
[٥] يكون غسله للميت ثلاث مرات أو خمس أو أكثر من ذلك حتى يحصل الإنقاء.
(حديث أم عطية الثابت في الصحيحين) قالت: دخل علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين توفيت ابنته فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حِقوه إزاره وقال أشعرنها إياه تعني إزاره.
{تنبيه}: (إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث يزيد الغاسل على الثلاث وِترا.
(حديث أم عطية الثابت في الصحيحين) قالت توفيت إحدى بنات النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتانا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
{تنبيه}: (وإذا كان الميت امرأة تضفر شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
(حديث أم عطية الثابت في الصحيحين) قالت توفيت إحدى بنات النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتانا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
[٦] يجعل في آخر غسله كافورا أو أي شيء طيب الرائحة وإنما يفضل الكافور على غيره لأنه مع كونه طيب الرائحة إلا أن فيه صفة تبريد وقوة نفوذ وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه.