للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال فضل الله الجيلاني: قال ابن عابدين: إن المواظبة عليها بعد الصلوات الخمس خاصة قد تؤدي بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص هذا المواضع، وأن لها خصوصية زائدة على غيرها، مع أن ظاهر كلامه أنه لم يفعلها أحد من السلف في هذه المواضع. وفي الملتقط: تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفعلوا ذلك، ولأنها من سنن الروافض. وعن الشافعية أنها بدعة: لا أصل لها في الشرع، وأنه ينهى فاعلها أولاً ويعزر ثانياً. وفي المدخل: أنها من البدع، وموضع المصافحة في الشرع هو إنما عند لقاء المسلم لأخيه، لا في أدبار الصلوات، فحيث يضعها الشرع يضعها. فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به خلاف السنة (١).

{فائدة}: (عند البخاري في الأدب المفرد عن سلمة بن وردان قال: (رأيت أنس ابن مالك-رضي الله عنه- يسلم على الناس، فسألني من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث، فمسح على رأسي ثلاثاً وقال: (بارك الله فيه) (٢). فعلى هذا يستحب السلام على الصبيان لما فيه من الرحمة بهم، والحنو عليهم، وتعويدهم على الخير. وفي مسح أنس -رضي الله عنه- على رأس الغلام دليل على شفقته ورحمته بالصبيان.

(تحريم مصافحة المرأة الأجنبية:

((حديث معقل ابن يسار في صحيح الجامع) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لأن يُطعنَ في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد خيرٌ له من أن يمس امرأة لا تحل له.

((حديث أميمة بنت رقيقة في صحيح الجامع) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إني لا أصافح النساء.

(قال ابن عبد البر: في قوله: (أني لا أصافح النساء)، دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له، ولا يمسها بيده، ولا يصافحها (٣).


(١). شرح الأدب المفرد (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١)
(٢). حديث رقم (٩٦٦). وبوب عليه البخاري باب: مصافحة الصبيان. وقال الألباني: حسن الإسناد.
(٣). التمهيد (١٢/ ٢٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>