للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أورد ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن المروذي قال: سألتُ أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال: إن كان على طريق التدين، فلا بأس؛ قد قَبَّلَ أبو عبيدة يدَ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ، وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلاً يخاف سيفه وسوطه ... وقال عبد الله بن أحمد: رأيتُ كثيراً من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبَّلونه -يعني أباه-: بعضهم يده وبعضهم رأسه (١).

وكره آخرون تقبيل اليد وسموها السجدة الصغرى. قال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى، وأما ابتداءُ الإنسان بمدِّ يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك، فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائناً من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك (٢).

(٥) تحريم الانحناء أو السجود عند التحية:

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة:

((حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض قال: لا، قلنا أيعانق بعضنا بعضا قال لا ولكن تصافحوا.

(والحديث صريح في النهي، ولا صارف له، وهو يقتضي التحريم. فلا يجوز الانحناء لمخلوق أبداً لأن ذلك لا يكون إلا للخالق جل وعلا، والسجود من باب أولى.

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

وأما الانحناء عند التحية: فينهى عنه، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال: لا) ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل (٣).


(١). الآداب لابن مفلح (٢/ ٢٤٧)
(٢). الآداب (٢/ ٢٤٨)
(٣).مجموع الفتاوى (١/ ٣٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>