للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: قالت اللجنة الدائمة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضاً فينهض بمجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ... ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي -رضي الله عنه- قال: مر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: (غط فخذك فإن الفخذ عورة) حسنه الترمذي (١). وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس -رضي الله عنه- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط (٢)، وقول الجمهور أحوط ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع، وحديث أنس-رضي الله عنه- محتمل (٣).

مسألة ٢: تتعمد بعض النساء لبس بعض الملابس التي تُظهر مفاتنها وزينتها الباطنة، كأن تُظهر ظهرها أو فخذها أو جزء منه، أو تلبسُ ما يشفُ جسدها، أو ضيقاً يبرز مفاتنها. ويحتج بعضهن بأن العورة المأمور بسترها بين النساء تكون من السرة إلى الركبة، وإنهن إنما يلبسن ذلك في مجامع النساء فقط. فما الجواب عن ذلك؟


(١). وصحح الألباني رواية أبي داود برقم (٣٣٨٩)
(٢). انظر صحيح البخاري/ كتاب الصلاة/ باب: ما يذكر في الفخذ.
(٣). فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٢٥٢) (٦/ ١٦٥ - ١٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>