للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْقَزَعِ (١).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

والقزع له أربعة أنواع: أحدها: أن يحلق من رأسه موضع من ههنا وههنا. مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه. الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، كما يفعله شماسة النصارى. الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع والله أعلم. اهـ (٢).

{فائدة}: يستحب لمن أراد أن يحلق شعره أن يبدأ بالجانب الأيمن منه أولاً ثم الأيسر. وذلك لما رواه أنس ابن مالك: (أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق، خُذْ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس) (٣).

(٣) إباحة الضفائر:

(حديث أم هانئ في صحيحي أبي داوود والترمذي) قالت: قدم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى مكة وله أربع غدائر أي ضفائر.

(٤) السنة للرجال توفير اللحى، وقص الشارب:

السنة الواجبة في حق الرجال هي توفير اللحى وإرخاؤها، وتقصير الشارب والأخذ منه. وليس هذا الأمر لنا فيه سعة حتى نأخذ ما نريد ونذر ما نريد، بل هو حتمٌ يجب علينا الامتثال والانقياد له. قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مّبِيناً) [الأحزاب: ٣٦]


(١). في اللسان: والقُزَّعةُ والقُزْعةُ: خُصَلٌ الشعر تترك عل رأس الصبي كالذوائب متفرقة في نوحي الرأس. والقَزَعُ: أن تحلق رأس الصبي وتترك في مواضع منه الشعر متفرقاً، وقد نُهي عنه. (٨/ ٢٧١ - ٢٧٢) مادة: (قزع).
(٢). تحفة الودود بأحكام المولود. (ص١١٩) ط. دار الجيل - بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ
(٣). رواه مسلم (١٣٠٥)، والترمذي (٩١٢)، وأبو داود (١٩٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>