{تنبيه}:وأما ما روى عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العيرين)). فمنكر، ولا يصح في المنع حديث.
ت- يستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاود الجماع قبل أن يغتسل:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.
(ثالثاً) جواز العزل:
جواز العزل:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.