للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها أن يطؤها بقدر حاجتها، ولا يشق عليها بتركها مدةً طويلة بدون وطء، فإن هذا من أعظم أسباب انحراف الزوجات. وهناك إشقاق من نوع آخر يغفل عنه بعض الأزواج ألا وهو عدم مراعاة حال الزوجة أثناء الجماع، وعدم المبالاة بها أقضت نهمتها وأصابت حاجته منه أم لا. ولعمر الله، لهذا أشدُ عليها من تركها مدةً طويلة بدون جماع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. اهـ (١).

{فائدة}: من آداب الجماع:

(أولاً) التسمية قبل الوقاع: وفيه سنةٌ صحيحة.

(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:

قوله: (لم يضره شيطان أبداً) أي: لم يضر الولد المذكور، بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. قاله في الفتح (٢).

{تنبيه}: يُقال هذا الدعاء عند إرادة الجماع أي قبل الشروع في الجماع، وليس عند الشروع فيه، أفادنا ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: (إذا أراد أن يأتي أهله).

(ثانياً) جواز التجرد من الثياب عند الجماع:

وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة

(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ.


(١). الفتاوى (٣٢/ ٢٧١)
(٢). (١١/ ١٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>