للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العزل هو: أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج (١)

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:

العزل هو النزع بعد الإيلاج، لينزل خارج الفرج (٢).

أي إخراج الزوج آلته بعد إدخالها في فرج زوجته عند الجماع ليقذف ماءه أي منيه خارج فرج زوجته.

(٧) تحريم نشر أسرار الاستمتاع بين الزوجين إلا لمصلحة شرعية:

شاع عند الجهلة من الناس، التحدث بما يجري بينه وبين زوجته من أمر الاستمتاع. وذوي الجهل المركب يقولون: إنا نتحدث بأمور قد حللها الشرع لنا ولم نتكلم عن فعل محرم. وجوابه أن يقال: جماع الزوجة والمملوكة والاستمتاع بهما حلال بالشرع، ولكن التحدث به للناس وإخبارهم بما كان منه عند خلوته بأهله محرم بالشرع. بل إن العقل والذوق السليم يستقبح ذلك ويشمئز منه، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة

(حديث أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح مسلم) أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

(حديث أسماء بنت يزيد الثابت في صحيح الجامع) أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: عَسَى رَجُلٌ يُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ أَوْ عَسَى امْرِأَةٌ تُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجَهَا فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي ظَهْرِ الطَّرِيْقِ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرونَ.

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم:


(١) شرح مسلم (١٠/ ١٠).
(٢) فتح الباري (٩/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>