للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع، فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجه فمكروه لأنه خلافالمروءة. وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت). وإن كان إليه حاجه أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إني لأفعله أنا وهذه). وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي طلحة: (أعرستم الليلة؟). وقال لجابر: (الكيس الكيس) والله أعلم. اهـ (١).

{تنبيه}: يجوز نشر مثل هذه الأسرار لمصلحة شرعية:

فهؤلاء هن زوجات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكرن هديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في معاشرته، وتقبيله ومباشرته لهن، وذلك كله لرجحان المصلحة من ذكره.

بل أبلغ من ذلك:

فدل ذلك على جواز ذكر ما يدور بين الرجل والمرأة من أسرار الجماع للمصلحة الشرعية الراجحة من ذكرها.

وهذا ما فهمه الإمام النسائي، فذكر هذا الحديث في ((عشرة النساء)) من ((السنن الكبرى) وبوب له: (الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته).

(٨) وجوب العدل بين الزوجات:

قال تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً) [النساء/ ١٢٩]

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.


(١). شرح صحيح مسلم. المجلد الخامس (١٠/ ٨ - ٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>