للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك (١)، ويُعْتَبرُ (٢) ذلك على مذهبِه أن يكونَ في خمس وأربعين: مُسِنّةٌ وثمنٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ (٣)، وعلى هذا كلُّ ما زاد، قلَّ أو كثُر. هذه الروايةُ المشهورةُ عن أبي حنيفة.

وقد روَى أسدُ بنُ عَمْرو، عن أبي حنيفةَ مثلَ قول أبي يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعيّ، وسائرِ الفقهاء. وكان إبراهيمُ النَّخَعيُّ يقول: في ثلاثين بقرةً: تَبِيعٌ، وفي أربعين: مُسِنّةٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ، وفي الستين: تَبِيعان. وكان الحَكَمُ وحَمّادٌ يقولان: إذا بلَغَت خمسين فبحسابِ ما زاد (٤).

قال أبو عُمر: لا أقولُ في هذا الباب إلّا ما قاله مالكٌ ومن تابعَه، هم الجمهور، واللّه الموفِّق للصواب.

وذكَر عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينار أن طاووسًا أخبرَه أنَّ معاذًا قال: لستُ آخُذُ في أُوقاصِ البقَرِ شيئًا حتى آتيَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرْني فيها بشيء.

قال ابن جُرَيْج: وقال عَمْرو بنُ شُعيب: إنَّ معاذَ بنَ جبل لم يزلْ بالجَنَدِ منذُ بعثَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنِ حتى ماتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، ثم قدِم على عُمرَ، فرَدَّه على ما كان (٦) عليه (٧).


(١) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٦١، ٦٢، وأبو بكر السمرقندي في تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٤.
(٢) في ك ٢: "وتفسير".
(٣) وبمثل ذلك قال ابن حزم في المحلّى ٦/ ٧.
(٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٠٠١٩) و (١٠٠٣٩).
(٥) في المصنَّف ٤/ ٢٢ (٦٨٤٣).
(٦) في ك ٢: "ما كان فيه"، والمثبت من بقيه النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(٧) المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٢ (٦٨٤٤).
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٩١٢) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن خلّاد - وهو ابن عطاء - عن عمرو بن شعيب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>