للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروَى يحيى القطَّانُ، عن مجالدٍ، عن أبي الودَّاكِ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه (١).

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالْ حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ أبي شيخ، قال: حَدَّثَنَا عُيينةُ بن المنهالِ، قال: قال بلالُ بنُ أبي بُردةَ لمحمدِ بنِ واسع: ما تقولُ في القضاءِ والقدر؟ فقال: أيُّها الأميرُ، إنَّ الله تبارك وتعالى لا يَسألُ عبادَه يومَ القيامةِ عن قضائِه وقدرِه، وإنّما يَسألهُم عن أعمالهم (٢).

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ السِّباءَ يَقطَعُ العِصْمَةَ بينَ الزوجَين، إلا ترَى أنَّ أصحابَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انطَلَقوا على وَطْءِ السَّبايَا يَومئذٍ، كلُّ واحدٍ منهم انطلَقَتْ يَدُه في ذلك على مَن وقَع في سهمِه منهُنَّ، وأرادوا العزْلَ عنهُنَّ، وذلك محمولٌ عندَ أهلِ العلم على أنَّ ذلك إنّما كان منهم بعد الاسْتِبراء؛ لأنَّه مذكورٌ في غيرِ ما خبرٍ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يَومئذٍ: "لا تُوطَأُ حامل حتى تَضَعَ،


(١) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٠٠ (١١٢٠٤) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٣٦٥) من طريق يحيى القطان، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سعيد الهمداني - ولكنه تُوبع؛ تابعه أبو إسحاق السَّبيعي عند أحمد ١٨/ ٤٣ (١١٤٦٢) و ١٨/ ١١٧ (١١٥٦٦) و ١٨/ ٣٨٤ (١١٨٨٤) فرواه عن أبي الودّاك: وهو جبر بن نوف البكالي، ثقة كما في تحرير التقريب (٨٩٤)، فعُلم أن هذا من صحيح حديث مجالد.
(٢) أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/ ٣٥٤ من طريق سليمان بن أبي شيخ، به. وفي المطبوع منه "سليمان بن شيخ، عن عُتبة بن المنهال البصري"، وهو خطأ، وسليمان بن أبي شيخ ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٤٠٣، وقال: "أخباري مشهور". وعيينة بن المنهال: هو أبو المنهال، تكرّر ذكره في تاريخ دمشق لابن عساكر، وذكره القفطي في إنباه الرواة ٤/ ١٧٣ وقال: "أحد الرواة العلماء باللغة، وصنّف، فمن تصنيفه كتاب الأمثال السائرة"، وينظر: الفهرست للنديم، ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>