للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميمونةُ بنتُ الحارثِ، عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه تزوَّجها وهو حلالٌ. قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عبَّاسٍ.

واختلَف فقهاءُ الأمصارِ في نكاحِ المحرِم؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكَحُ (١).

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثَّوريُّ: لا بأسَ أنْ يَنكِحَ المحرمُ، وأنْ يُنكَحَ (٢).

وذكرَ عبدُ الرزاق، عن محمدِ بنِ مسلمٍ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، أنَّه لَمْ يَرَ بنكاحِ المحرمِ بأسًا (٣).

قال: وأخبَرنا الثوريُّ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: يَتزوَّجُ المحرمُ إن شاء، لا بأسَ به. قال: وقال لي الثوريُّ: لا تَلتَفِتْ فيه إلى قولِ أهلِ المدينة (٤).

وحُجَّةُ مالكٍ ومَن قال بقولِه حديثُ عثمانَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النَّهْي عن ذلك، مع ما ذَكَرْناه عن الصحابةِ وغيرِهم في هذا الباب، وتَفْرِقَةُ عمرَ بينَهما تَدُلّك على قُوَّةِ بَصيرته في ذلك.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرٍو،


(١) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٨٤، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٣٥ (٨٧٧ و (٨٧٨)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١١٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٠٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٦.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٩١.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١١٩) من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به.
(٤) ينظر قول سفيان الثوري في: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٤٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، قال المروزي: قال سفيان: "والمحرم يتزوَّج ولا يدخل بامرأته".
ومغيرة المذكور في الإسناد: هو ابن مقسم الضبِّي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>