وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٢٥ (٢٤٦٩٥)، والدارمي في سننه (٧٧١) و (١٠٧١)، والترمذي (١٣٤) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده صحيح. (٢) جاء بعد هذا في ق ما يأتي: "وذكَر دُحَيم، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ موسى، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن البَهِيِّ، عن ابنِ عمرَ، عن عائشة، مثله. قال دُحيمٌ: وحَدَّثَنَا محمّدُ بنُ عُبيدِ بنِ حُريثٍ، عن عامير، عن مسروق، عن عائشةَ، قالت: قال لي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ناوِليني الثّوبَ". فقلت: إنِّي حائضٌ، قال: "إنّ الحيضَ ليس في يَدِك". فناولتُه. قال دُحيمٌ: وحَدَّثَنَا يعلى، عن عثمانَ بنِ حَكيم، عن جدَّته الرَّباب، أنَّ عثمانَ بن حُنيف قال: يا جاريةُ، ناوِليني الخُمرةَ. فقالت: لستُ أصلّي. فقال: إنَّ حيضتَكِ ليست في يَدِك. فناولتُه فقام فصلّى. قال أبو عمر: فدلَّ ما في هذا الحديثِ أنَّ كلَّ عُضوٍ منها ليس فيه الحيضةُ في الطهارةِ، يعني ما كان قبلَ الحيضِ، ودلَّ على أنَّ الحيضَ ليس يُغيِّر شيئًا من المرأة ممّا كان عليه قبلَ الحيضِ، غيرَ موضعِ الحيضِ وحدَه". والظاهر أن المصنّف استبدلها بما يأتي وأما الفقرة الأخيرة، فستأتي منسوبة إلى أبي جعفر الطحاوي، وهو الصواب.