للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقَّ زوجِها وهي لا تَسْتَغْنِي عنه" (١).

رواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرٍو موقوفًا؛ حدَّثناه عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بن مرزوقٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرٍو قال: "لا يَنظُرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزوجِها وهي لا تَستغني عنه" (٢).

وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بن زكرياء ببيتِ المقدس، قال: حدَّثنا محمدُ بن يعقوبَ بن الفرج، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا القاسمُ بن فيّاضٍ، عن خلّاد (٣) بن عبد الرحمن بن جُندة (٤)، عن سعيد بن المسيِّب، أنّه سمِع ابنَ عباس يقول: إن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، ما خيرُ ما أعدَّت المرأةُ؟ قال: "الطاعةُ للزوج، والاعترافُ بحقِّه" (٥).


(١) أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٩ (٩٠٨٦) من طريق سَرّار بن مُجَشِّر عن سعيد بن أبي عَروبة، به. وقال: سَرّار بن مُجَشِّر هذا ثقة بَصْريّ، هو ويزيد بن زُريع يُقدَّمان في سعيد بن أبي عَروبة؛ لأن سعيدًا كان تغيَّر في آخر عمره، فمن سمع منه قديمًا فحديثُه صحيح.
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٤٠ (٩٥٨٨)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٣٦٩ (١٤١٨٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٣ من طرق عن شعبة، به.
(٣) في ك: "خالد"، محرف، وترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٥٦.
(٤) في ك: "جعدة"، محرف.
(٥) ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٦٢ في ترجمه القاسم بن فياض برقم (٧٢٥) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير ١/ ٢٩٣٠ (١٠٧٠٢) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ١٦٩ (٨٣٥٤) من طريق عليّ بن عبد الله - وهو ابن المديني - به. وهو عندهم بلفظ: "قالت امرأة: يا رسول الله، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه". وفي إسناده القاسم بن فياض - وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني - ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٤١٤، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٤٨٣): "مجهول"، ولم يصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>