(٢) في المصنف ١/ ١٧٤ (٦٧١) و (٦٧٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢١٤ (١٠٥). (٣) لم نقف عليه في المطبوع من "مصنفه" من الوجهين المذكورين. (٤) وقع معنى ذلك في آخر حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وفيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكلِّ صلاةٍ. . ." وفي آخره: "وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به على ذلك قوّةً، فكان لا يَدَعُ الوُضوءَ لكل صلاةٍ" أخرجه الدارميُّ في سننه (٦٨٤) وإسناده صحيح. (٥) المصنف (٥٤٠) و (٢٤٩٣٩) و (٢٤٩٤٤). (٦) في المصنِّف (٥٤١). وهُشيم: هو ابن بشير السُّلمي. وحُصَين: هو ابن عبد الرحمن، أبو الهُذيل السُّلمي. ومجاهد: هو ابن جبر، أبو الحجّاج القرشي، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر. ووكيع في الإسناد الثاني: هو ابن الجرّاح الرُّؤاسي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام. وجَبَلة: هو ابن سُحَيم التَّيمي.