للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباسٍ، وعامرُ بن ربيعةَ، وأُبيُّ بن كعبٍ، وأبو الدَّرداء، وأبو أُمامةَ (١). وقال بذلك من فقهاءِ الأمصار: مالكٌ، فيمَن قال بقوله من أهل المدينةِ وغيرهم، وسفيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بن حَيٍّ، وسائرُ أهل الكوفة، والأوزاعيُّ في أهل الشام، والليثُ بن سعدٍ، والشافعيُّ ومَن اتَّبعَه، وأحمدُ بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاقُ بن راهُويَة، وأبو عُبيدٍ، وداودُ بن عليٍّ، ومحمدُ بن جريرٍ الطبريُّ، وجماعةُ أهلِ الأثر، إلّا أنّ أحمدَ بن حنبل وطائفةً من أهل الحديث يقولون: مَن أكَلَ لحمَ الجَزورِ خاصةً فقد وجَب عليه الوُضوءُ، وليس ذلك عليه في شيء مسَّتهُ النارُ غيرَ لحم الجَزور.

وقال أحمدُ: فيه حديثان صحيحان؛ حديثُ البراءِ، وحديثُ جابر بن سَمُرة، يعني عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك قال إسحاقُ بن راهُوية. ذكَرَه الأثرمُ عن أحمدَ، وذكَره إسحاقُ بن منصورٍ الكَوسَجُ عن إسحاقَ (٢).

قال أبو عُمر: حديثُ البَراء حدَّثناه سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال (٣):


(١) وممّن نقل ذلك عنهم أيضًا ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٣٢١، وساق بإسناده مجموعة الأحاديث الواردة عنهم وعن غيرهم في هذا المعنى، تنظر الأحاديث: (١١٢ - ١٢٥).
(٢) نُقل هذا القول عن إسحاق بن راهوية كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٠٦ - ٤١٦ (١١٠ - ١١٣).
وقال المروزي في اختلاف العلماء ١/ ١٠١: وممّن قال ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الحديث، ذهبوا إلى حديث البراء وجابر بن سمرة.
وقال ابن قدامة في المغني ١/ ١٤١: وما عدا لحم الجزور في الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسَّته النار أو لم تمسَّه، ولا نعلم اليوم فيه خلافًا.
(٣) المصنف (٥١٥)، وهو في مسند أحمد ٣٠/ ٥٠٩ (١٨٥٣٨)، وسنن أبي داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجة (٤٩٤)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>