(٢) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث القرشي. (٣) وكذا نقل عنه ابن النذر في الأوسط ٥/ ٤٣٠ وقال: هذا قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال النووي في المجموع شرح المهذب ٤/ ١٧٢: واحتُجَّ لأبي حنيفة وموافقيه بعموم الأحاديث الصحيحة في النهي. ونحو ذلك ذكر ابن قدامة في المغني ٢/ ٤١٣ إلا أنه قال: وحُكي عن أحمد أن ذلك جائز، والأول أصحّ. انتهى، يعني: الكراهة. (٤) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٢٩، وانظر المبسوط للسرخسي ٢/ ٦٨، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٣١٦. (٥) انظر الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٣٢. (٦) في الأم ١/ ١٧٥، وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١٧٢.