للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا حَفْصُ بن عمرَ النَّمَريُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقْبَةَ الفَزَاريِّ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرّجلُ وجهَه، فمَن شاء أبقَى على وجهِه، ومَنْ شاء ترَكَ، إلّا أن يسألَ الرجلُ ذا السلطان، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بُدًّا".

قال أبو عُمر: حديثُ سَمُرَةَ هذا من أثْبَتِ ما يُروَى في هذا الباب، وهو أصلٌ عندَهم في سؤالِ السلطان وقَبولِ جوائزِه، وعمومُه يَقْتَضِي كلَّ سُلطانٍ؛ لأنه لم يَخُصَّ من السَّلاطين صفةً دون صفةٍ، وقد كان يعلَمُ كثيرًا ممّا يكونُ بعدَه، ألا ترَى إلى قوله: "سيكونُ بعدي (١) أمراءُ" الحديثَ (٢)؟ فما لم يُعلم الحرامُ عندَهم بعَينِه جاز قَبولُه.

حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا مسلمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلم الطَّائفيُّ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافعٍ: أنّ عبدَ الله بن عمرَ كان يقبَلُ الجوائزَ من الأمراء (٣).


(١) في د ١: "بعدكم"، وهو موافق لما في مسند أحمد، وما هنا موافق لما في صحيح مسلم وغيره.
(٢) أخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٣٥٩ (٤٥٠)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٨٧ (٢١٤٩٠)، ومسلم (٦٤٨)، والترمذي (١٧٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٥٥ (٤٤١٦)، وفي الصغير ١/ ٣٦١ (٦٠٤) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ مرفوعًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبا ذرّ، إنه سيكون بعدي أمراء يُميتون الصلاةَ، فصلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن صلّيت لوقتها كانت لك نافلةً، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك" لفظ مسلم. وفي الباب أحاديث أخرى، سيأتي بعضها، ومنها حديث عامر بن ربيعة، وحديث كعب بن عجرة.
(٣) انفرد المصنف برواية هذا الأثر من هذه الطريق عن ابن عمر، ووقع في المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٨٩ من طريق حبيب - وهو ابن أبي ثابت - قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبلانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>