للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: كان الثَّوريُّ يَحتَجُّ بقول ابنِ مسعودٍ: لك المَهْنَأُ، وعليه المَأْثَمُ (١).

وهذا المعنى لولا خروجُنا بذكره عن معاني هذا الباب لذكَرنا من ذلك ما يَطولُ به الكتابُ، وقد جمَعه جماعة (٢)، منهم أحمدُ بن خالدٍ وغيرُه.

ورُوِيَ عن بُكَير بن الأشجِّ: أنّه كان يَقبَلُ هديَّةَ امرأةٍ سوداءَ تَبيعُ المِزْرَ (٣) بمصرَ، قال: لأنّي كنتُ أراها تَغزل.

وقال الليثُ: إنْ لم يكنْ له مالٌ سِوَى الخمرِ فلْيَكُفَّ عنه. قال (٤): وأكْرَهُ طَعامَ العُمَّال من جهة الورع، من غير تحريم.

وقال القاسمُ بن محمدٍ: لو كانت الدُّنيا كلُّها حرامًا لما كان (٥) بُدٌّ من العيش فيها.

وقال مالكٌ: فكلُّ مَن عمِل للسلطان (٦) عملًا، فله رِزْقُه من بيتِ المال.

قال: ولا بأسَ بالجائزةِ يُجازُ بها الرجلُ، يراه الإمامُ بجائِزَتِه أهلًا؛ لعلمٍ، أو لدَيْنٍ عليه، ونحوِ ذلك.

قال أبو عُمر: أمّا مَن حدَّ في الغنى حدًّا، خمسين درهمًا، أو أربعين درهمًا، أو مئتي درهم، وزَعموا أنّ المرءَ غَنيٌّ بمُلكِه هذا المقدار، على اختلافِهم فيه، ومن قال: إنّه لا يُعطَى أحَدٌ من الفقراءِ أكثرَ من مئتي درهم، أو اكثرَ من خمسين درهمًا من الزكاة، فإنّه يَدخُلُ على كلِّ واحدٍ منهم ما يَرُدُّ قولَه من حديث سَهْل بن أبي حَثْمة:


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ١٥٠ (١٤٦٧٥) عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذرّ بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجلٌ فقال: إنّ لي جارًا يأكل الرِّبا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك، وإثمه عليه. قال سفيان: فإنْ عرفته بعينه فلا تُصِبْهُ.
(٢) سقطت من ط.
(٣) والمِزرُ: نبيذ الشَّعير والحنطة والحبوب. وقيل: نبيذ الذُّرة خاصّةً. اللسان (مزر).
(٤) في د ١: "الليث بن سعد أيضًا".
(٥) في ط: "لكان"، وفي د ١: "أكان".
(٦) في د ١: "للمسلمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>