وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٦ (٢١٩٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٧)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٢٨٤ (٩٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٣ (١٠٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٦٠ (٢٢٥٠) من طريق سفيان، به، وهو حديث صحيح. (٢) ينظر في ذلك: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٥٧٧ (٢١٩٥) و (٢١٩٧)، ولابن أبي شيبة (٨٦٨٥) فما بعد، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ١٦٨ - ٢٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٩ - ٤٦١. (٣) وهذا مخالف لما ثبت عنه في الأم ١/ ٩٤ واختلاف الحديث للشافعي ٨/ ٦٣٣ حيث قال: "قلت: قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فذهبنا إلى أنها الصُّبح"، وكذا نقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٠٤، والنووي في المجموع شرح المهذب ٣/ ٦١، والحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٩٦ إلّا أن يُحمل كلام الحافظ ابن عبد البر هنا على ما ذكره بعض أصحاب المذهب الشافعي كالماوردي في الحاوي الكبير ٢/ ٨ ونقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٢٨، قال الماوردي: "أمّا مذهب الشافعي فالذي يصحُّ عليه أنها صلاة الصُّبح استدلالًا، لكن مهما قلت قولًا فخالفت فيه خبرًا فأنا أوّلُ راجع عنه. وقد وردت الأخبار نقلًا صحيحًا بأنها صلاة العصر، فصار مذهبه على الأصل الذي مهَّده، أنها صلاة العصر دون ما نصَّ عليه من الصُّبح، ولا يكون ذلك على قولين كما وَهِمَ بعض أصحابنا".