للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلْيجعلْها ثِنتَين، وإذا شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعَلْها ثلاثًا، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثمَّ يسجُدُ سجدتين قبلَ أن يُسلِّمَ ثمَّ يُسلِّمُ" (١).

واختلَف الفقهاءُ أيضًا فيمن شكَّ في صلاتِه فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا.

فقال مالكٌ، والشافعيُّ: يبني على اليقينِ، ولا يُجزِئُه التحرِّي. ورُوِي مثلُ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال داودُ والطبريُّ (٢).

وحجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ هذا، وحديثُ ابنِ عمرَ (٣)، وما كان مثلَها في البناءِ على اليقين.


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣ (٢٥١٠)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٢ (٣٩٦٩) و ٢/ ٢٣٩ (٣٩٩٣) من طريق أحمد بن خالد الوَهْبيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٩٤ (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٠٩ (٩٩٦)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٥٢ (٨٣٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وهو عند ابن ماجة (١٢٠٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٤ من طريق ابن إسحاق، به. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلى وابن جرير الطبري، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: على أن هذا الحديث معلول فقد اختلف فيه على ابن إسحاق فروي عنه موصولًا ومرسلًا، فالظاهر أنَّه سمعه من مكحول مرسلًا، ثمَّ سمعه من حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس كما في رواية أحمد في المسند (١٦٧٧)، وقد تكلم عليه الإمام الدارقطني في كتابه العلل ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠ بكلام جيد، وينظر أيضًا التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ٢/ ٥ - ٦.
(٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٢١٤، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ١٤١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١١١.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥١ (٢٥٣) عن عمر بن محمَّد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلْيَتَوخَّ الذي يَظُنَّ أنَّه نَسِيَ من صلاته، فلْيُصلِّهِ، ثمّ ليسجد سجدتي السَّهو وهو جالس.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٦٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٥ (٢٥٢٥)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٣٣ (٣٩٧٦) من طريق مالك، به. وسيأتي كلام المؤلف عليه وتضعيف المرفوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>