وقد عدَّ أبو أحمد العسكري أنّ رواية "لا إغرار" من التصحيف الناشئ عن الرواة فقال في تصحيفات المحدِّثين ١/ ٣٢٠: وممّا يقع فيه زيادة فأحال المعنى "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" بزيادة ألفٍ، وإنما هي "لا غرار" ثمَّ ساق لإسناده إلى أبي عبيد قوله: روى بعضهم هذا الحديث "ولا إغرار في صلاة ولا تسليم" بزيادة ألف، ثمَّ قال: ولا أعرف هذا في الكلام، وليس له وجهٌ عندي، وإنما هو "لا غرار" فالغِرار هاهنا هو النقصان، ومعناه: لا نقصان في صلاة؛ يعني: ركوعَها وسجودَها وطَهورَها. والغِرار في التسليم: أن يقال: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام، ولا يقول: وعليكم السلام، وذهب بعضهم في قوله: "لا غِرار في صلاة ولا تسليم" إلى أن المصلّي لا يُنقص التسليمَ، والغرار: النوم القليل. انتهى. وقوله: "ولا تسليم" يُروى بالنصب، ويروى بالجر، فمن فتحها كان معطوفًا على الغِرار. ويكون المعنى: لا نقصَ ولا تسليمَ في الصلاة؛ لأنَّ الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز، ومَن جرَّها يكون معطوفًا على الصلاة، ويكون المعنى: لا نقصَ في صلاةٍ ولا في تسليم. (ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣٥٧، وشرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٧٤). (٢) هذه الفقرة لم ترد في د ١.