للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمدَ بنَ حنبلٍ -عن تفسيرِ قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا إغرارَ في صلاةٍ ولا تسليم" (١). فقال: أمَّا أنا فأرَى ألا يخرجَ منها إلَّا على يقينٍ، لا يخرجُ منها على غَرَرٍ حتى يَستَيقِنَ أنَّه قد أتَّمها.

وسيأتي (٢) في كيفيَّةِ التسليمِ، وفي وُجوبه، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ سليمانَ بنِ أبي حثمةَ من كتابِنا هذا.


(١) صحيح، أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٧ - ٢٨ (٩٩٣٦، ٩٩٣٧)، وأبو داود (٩٢٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٧ (٩٧٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٧٤ (١٥٩٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٦٩ (٣٤١١)، والبغويُّ في شرح السنة ١٢/ ٢٥٧ (٣٢٩٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي مالك الأشجعي -سعد بن طارق- عن أبي حازم -سلمان الأشجعي- عن أبي هريرة، به. ووقع عندهم جميعًا عدا أحمد بلفظ "غرار" بدل "إغرار"، ولكن ورد في المسند بإثر الحديث قول عبد الله ابن الإمام أحمد قوله: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو: "لا غرار في الصلاة" قال أبي: "ومعنى غِرار، يقول: لا يخرج منها وهو يظنُّ أنْ قد بقي عليه منها شيءٌ حتى يكون على اليقين والكمال".
وقد عدَّ أبو أحمد العسكري أنّ رواية "لا إغرار" من التصحيف الناشئ عن الرواة فقال في تصحيفات المحدِّثين ١/ ٣٢٠: وممّا يقع فيه زيادة فأحال المعنى "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" بزيادة ألفٍ، وإنما هي "لا غرار" ثمَّ ساق لإسناده إلى أبي عبيد قوله: روى بعضهم هذا الحديث "ولا إغرار في صلاة ولا تسليم" بزيادة ألف، ثمَّ قال: ولا أعرف هذا في الكلام، وليس له وجهٌ عندي، وإنما هو "لا غرار" فالغِرار هاهنا هو النقصان، ومعناه: لا نقصان في صلاة؛ يعني: ركوعَها وسجودَها وطَهورَها. والغِرار في التسليم: أن يقال: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام، ولا يقول: وعليكم السلام، وذهب بعضهم في قوله: "لا غِرار في صلاة ولا تسليم" إلى أن المصلّي لا يُنقص التسليمَ، والغرار: النوم القليل. انتهى.
وقوله: "ولا تسليم" يُروى بالنصب، ويروى بالجر، فمن فتحها كان معطوفًا على الغِرار. ويكون المعنى: لا نقصَ ولا تسليمَ في الصلاة؛ لأنَّ الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز، ومَن جرَّها يكون معطوفًا على الصلاة، ويكون المعنى: لا نقصَ في صلاةٍ ولا في تسليم. (ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣٥٧، وشرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٧٤).
(٢) هذه الفقرة لم ترد في د ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>