(٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٤٣ (١٢٣٣٦)، والبخاري (٦٨٧١)، ومسلم (٨٨) من حديث عبيد الله بن أبي بكر عن أنس، به. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٢٢ (٢٠٣٨)، والبخاري (٦٩١٩)، ومسلم (٨٧) من حديث عبد الرَّحمن بن أبي بكرة عن أبيه، به. (٤) أخرجه البخاري (٦٩٢٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٢٤٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٤٥ (٨٩١) و ١٣/ ٣٤١ (٥٣١٧)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٣٧٣ (٥٥٦٢)، وابن مندة في الإيمان ٢/ ٥٧٣ (٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٥ (٢٠٣٦٢) من حديث الشعبي، به. وليس عند الطحاوي قوله: "وما اليمين الغموس" فما بعده. (٥) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٦/ ١١١٢ (١٩٢٧) من طريق الأعمش عن مجاهد قال: "كنّا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو فسألوه عن الكبائر، فذكر منها ستًّا، وذكر فيها شُرب الخمر، فقيل: إنّ شرب الخمر من الكبائر، فقال: نعم، هو من الكبائر ... ".