(٢) تنظر الأخبار عنهم في ذلك: تفسير سفيان الثوري، ص ١٠١ - ١٠٢/ وتفسير عبد الرزاق ١/ ١٩١ وأخبار القضاة لوكيع ١/ ٤٢ و ٤٣، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٠/ ٣٥٥ و ٣٥٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٣ (٦٤٣٣)، والمستدرك للحاكم ٢/ ٣١٣، والإبانة لابن بطة ٢/ ٧٣٥ (١٠٠٧)، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٠. وقال القاسم بن سلّام في كتاب الإيمان له، ص ٨٩ - ٩٢ بعد أن نقل جملةً من أقوال أهل التأويل في هذه الآياتِ كقول ابن عباس: "ليس بكُفرٍ ينقل من الملَّهِ"، وقول عطاء بن أبي رباح: "كفر دون كفرٍ"، قال ابن سلّام: (تأويله عند أهل التفسير: أنَّ مَنْ حَكَم بغير ما أنزل الله وهو على ملَّة الإسلام، كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أنَّ أهل الجاهلية كانوا كذلك يحكمون، وهذا قوله: "ثلاثة من أمر الجاهلية، الطَّعن في الأنساب والنِّياحة والأنواء" وكذلك الحديث: "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وَعَد أخلفَ، وإذا ائتُمِنَ خان" ليس وجوه هذه الآثار كلِّها من الذُّنوب: أنَّ راكبها يكون جاهلًا، ولا كافرًا، ولا منافقًا وهو مؤمن باللّه وما جاء من عنده ومؤدٍّ لفرائضه، ولكن معناها: أنّها تتبيَّن من أفعال الكفّار محرَّمة منهيٌّ عنها في الكتاب وفي السُّنة؛ ليَتَحاماها المسلمون ويتجنَّبوها، فلا يتشبَّهوا بشيءٍ من أخلاقهم ولا شرائعهم).