وهو عند أحمد في مسنده ٤/ ٣٠٠ (٢٤٩٩)، ومسلم (١٩٩٠) (٢٧) و (١٩٩٥) (٤٠)، والنسائي في المجتبى (٥٥٥٩)، وفي الكبرى ٥/ ٦٤ (٥٠٣٩) من طرقٍ عن حبيب بن أبي عمرة، به. وقوله: "الدُّبّاء": هو القَرْع، واحدُها دُبّاءة. و"الحَنْتَم": جِرارٌ مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها فقيل للخَزَف كلِّه حَنتم، واحدتُها حَنْتمة. و"المُزَفَّت": الذي قد طُليَ بالزِّفت، وهو القار. و"النَّقيرُ": أصلُ النَّخلة يُنقر فيُتَّخذ منها ما يَنتبذُ فيه. قال ابن الجوزي: "وإنّما نهاهم عن هذه الأواني لأنّ الشَّراب قد يغلي فيها ويصير مُسكِرًا ولا يُعلم به، لا أنّها تُحرِّم شيئًا، وكذلك خَلْطُ البلح بالزَّهْو يُوجب تعاوُنُهما الاشتدادَ، وكلُّ هذه الأشياء مكروهة ما لم تُوجب اشتدادًا، فإذا حدثت بها شِدَّةٌ حُرِّمت". ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ٢/ ٣٨٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٤٨٨ و ٢/ ٩٦. (٢) محمد بن عبد السلام، أبو عبد الله الخُشَنيُّ القُرطبيّ، أحد حُفّاظ الأندلس. (٣) في مسنده ٥/ ٣٦ (٢٨٣٠). وأخرجه ٥/ ٢١٢ (٣٠٩٥) عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. =