للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا حديثُ ابنِ عبّاسٍ في هذا البابِ: فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصِرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، عن حَبِيبِ بنِ أبي عَمْرَةَ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، وأنْ يُخْلَطَ البلحُ والزَّهْوُ.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الخُشَنِيُّ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ حنبل، قال (٣): حدَّثني بَهْزُ بنُ أسدٍ أبو الأسودِ العَمِّيُّ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ،


(١) في مصنَّفه (٢٤٢٧٢)، وأخرجه عنه مسلم (١٩٩٥) (٤١)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٥٥٤٨) و (٥٥٥٧)، وفي الكبرى ٥/ ٦٤ (٥٠٣٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٦ (٨٠٢٨) من طريق محمد بن فضيل، به.
وهو عند أحمد في مسنده ٤/ ٣٠٠ (٢٤٩٩)، ومسلم (١٩٩٠) (٢٧) و (١٩٩٥) (٤٠)، والنسائي في المجتبى (٥٥٥٩)، وفي الكبرى ٥/ ٦٤ (٥٠٣٩) من طرقٍ عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وقوله: "الدُّبّاء": هو القَرْع، واحدُها دُبّاءة. و"الحَنْتَم": جِرارٌ مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها فقيل للخَزَف كلِّه حَنتم، واحدتُها حَنْتمة.
و"المُزَفَّت": الذي قد طُليَ بالزِّفت، وهو القار.
و"النَّقيرُ": أصلُ النَّخلة يُنقر فيُتَّخذ منها ما يَنتبذُ فيه.
قال ابن الجوزي: "وإنّما نهاهم عن هذه الأواني لأنّ الشَّراب قد يغلي فيها ويصير مُسكِرًا ولا يُعلم به، لا أنّها تُحرِّم شيئًا، وكذلك خَلْطُ البلح بالزَّهْو يُوجب تعاوُنُهما الاشتدادَ، وكلُّ هذه الأشياء مكروهة ما لم تُوجب اشتدادًا، فإذا حدثت بها شِدَّةٌ حُرِّمت". ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ٢/ ٣٨٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٤٨٨ و ٢/ ٩٦.
(٢) محمد بن عبد السلام، أبو عبد الله الخُشَنيُّ القُرطبيّ، أحد حُفّاظ الأندلس.
(٣) في مسنده ٥/ ٣٦ (٢٨٣٠). وأخرجه ٥/ ٢١٢ (٣٠٩٥) عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>