وقد اختُلف فيه على أبي إسحاق السَّبيعي، فأخرجه أبو داود في المراسيل (٣٧١)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٢٤ عن حسين بن عليّ بن الأسود، عن يحيى بن اَدم، عن عمّار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال البيهقي: "هذا -يعني حديث أبي إسحاق عن البراء- هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف". قلنا: ولكن ذهب ابن أبي حاتم فيما نقله عن أبيه في العلل ٤/ ٥٥٦، ٥٥٧ (١٦٣٩) إلى ترجيح حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة، فقال بعد أن ذكر رواية أبي بكر بن عيّاش وغيره عن أبي إسحاق عن البراء: "ورواه يُونس -يعني ابن أبي إسحاق- عن أبيه عن أبي سلمة مرسل. قال: تابع يونس زكريّا، وحديثُه عن أبي سلمة أشبَهُ عندي". قلنا: ورواية زكريّا -وهو ابن أبي زائدة- عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٤٢، ويغني عن هذا الاختلاف ما ثبت بهذا المعنى من وجهٍ صحيح عن عمر رضي الله عنه وقوله -صلى الله عليه وسلم- له: "يا عمرُ، ألا تكفيك آيةُ الصَّيف التي في آخِر النساء" وإنِّي إن أعشْ أقْضِ فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن. أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣١٧ (١٨٦)، ومسلم (٥٦٧) و (١٦١٧) من حديث معدان بن أبي طلحة عنه. (١) أخرجه مسلم (١٦١٨) (١١)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١١١ (١١١٤٨) عن محمد بن بشّار، به. وأخرجه البخاري (٤٦٠٥) و (٤٦٥٤)، وأبو داود (٢٨٨٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٧٧ (١١٠٦٨)، وابن الضّريس في فضائل القرآن (١٩)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٦٧ (١٧٢٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٤٤١ (٥٦١٢) من طريق شعبة، به.