للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإمَّا أنْ يَدَّخِرَها (١) له في الآخرةِ، وإمَّا أنْ يكُفَّ عنه من الشرِّ مثلَها". قالوا: إذنْ نُكثِرَ. قال: "اللّهُ أكثرُ".

وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح (٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حَدَّثَنَا أبو أسامةَ، عن عليِّ بنِ عليٍّ، قال: سمِعمشُا أبا المتوكِّلِ الناجيَّ قال: قال أبو سعيدٍ الخدريُّ: قال نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يدعُو بدعوة ليسَ فيها إثم ولا قطيعةُ رحمٍ". فذكَره حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه، إلَّا أنَّه قال: "يُكفِّرَ عنه مِن السُّوءِ مثلَها". قالوا: إذنْ نُكثرَ يا رسولَ الله. قال: "اللّهُ أكثرُ".

وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ (٤)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ موسَى الحرَشيُّ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ سليمانَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عليٍّ، عن (٥) أبي المتوكلِ الناجيِّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ دعوةَ المسلم لا تُردُّ، ما لَمْ يدعُ بإثم أو قطيعةِ رحمٍ؛ إمَّا أنْ تُعجَّلَ له في الدُّنيا، وإمَّا أنْ تُدَّخرَ له في الآخرةِ، وإمَّا أنْ يُصرفَ عنه من السُّوءِ بقدرِ ما دعا" (٦).


(١) في م: "يؤخرها"، والمثبت من النسخ ومصادر التخريج.
(٢) هو محمد بن وضّاح القرطبي.
(٣) في المصنَف (٢٩٧٨٠). وأخرجه عنه عبد بن حميد في المنتخب (٩٣٧)، وهو عند البخاري في الأدب المفرد (٧١٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٣٠) من طريقين عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.
ولفظ ابن أبي شيبة "يكشف عنه من السُّوء" وعند عبد ابن حميد "يكُفَّ عنه" ووقع عند البخاري والبيهقي بلفظ "يدفع عنه لما بدل "يُكفِّر عنه من السوء". وإسناده حسن كما قدّمنا.
(٤) هو أبو جعفر الطبري المفسِّر المشهور.
(٥) وقع في بعض النسخ: "بن"، وهو خطأ بيّن، فعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري البصري. وقد جاء الإسناد على الوجه في مصادر التخريج، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٧٢ - ٧٥.
(٦) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣١١، ٣١٢ من طريق محمد بن موسى الحَرَشيِّ، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>