للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الفريابيُّ (١)، عن قيسِ بنِ الرَّبيع، عن عطاءِ بنِ السَّائب، عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ (٢)، قال: نزلَتْ في قوم أخرَجوا في زكاةِ أموالِهم الحشفَ والدِّرْهَمَ الرَّديء. قال: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}. قال: ولو أنَّ لك حقًّا على رجلٍ لم تأخُذْ ذلك منه.

قال: وحدَّثنا ورقاء (٣)، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، قال: كانوا يتصدَّقون بالحشَفِ، فنُهوا عن ذلك، وأُمروا أن يتصدَّقوا بطيِّب. قال: وفي ذلك نزَلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.

قال أبو عمر: هذا بابٌ مجُتمَعٌ عليه لا اختلافَ فيه، أنّه لا يُؤخذُ هذان اللَّونان مِن التَّمرِ في الصَّدقةِ إذا كان معهما غيرُهما، فإن لم يكنْ معهما غيرُهما أُخذَ منهما، وكذلك الرَّديءُ (٤) كلُّه لا يُؤخذُ منه إذا كان معه غيرُه؛ لأنّه حينئذٍ تَيمُّمٌ للخبيثِ إذا أُخرجَ عن غير.

قال مالكٌ: لا يأخذُ المصدِّقُ الجُعرورَ، ولا مُصرانَ الفأرةِ، ولا عذقَ ابنِ حُبيق، ولا يأخذُ البُرْدِي (٥). والبُرديُّ مِن أجودِ التَّمر، فأرادَ مالكٌ ألا يأخذَ الرَّديءَ جدًّا، ولا الجيِّدَ جدًّا، ولكنْ يأخذُ الوسطَ. قال مالكٌ: ومثلُ ذلك السِّخالُ (٦)؛ تُعدُّ مع الغنم على صاحبِها ولا تُؤخذ (٧).


(١) هو محمد بن يوسف الفريابي، أبو عبد الله الضَبيِّ مولاهم.
(٢) في ج: "معقل".
(٣) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، أبو بشر الكوفي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح
يسار المكّي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ومجاهد: هو ابن جبر، ويقال: ابن جُبير، أبو الحجّاج القرشي
المخزوميّ. وهم ثقات. وهذا الأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٦٠ للفريابي وسفيان بن عيينة.
(٤) في د ١: "الدنيء".
(٥) قاله في الموطّأ ١/ ٣٦٣ بإثر الحديث (٧٢٥).
(٦) بعدها في ق: "من الغنم"، ولا معنى لها، لقوله بعدها: "تعد مع الغنم"، والمثبت من د ١، ج.
(٧) قاله في الموطّأ ١/ ٣٦٣ بإثر الحديث (٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>