للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفيةَ بنتِ الحارث، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلّا بخمارٍ" (١).

قال أبو عمر: اختلفَ العلماءُ في تأويلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. فرُويَ عن ابنِ عباس وابن عمرَ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الوجهُ والكفان. ورُويَ عن ابنِ مسعودٍ: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الثيابُ، قال: لا يُبدينَ قُرْطًا، ولا قِلادةً، ولا سِوارًا، ولا خَلخالًا، إلّا ما ظهرَ مِن الثياب (٢). وقد رُوي عن أبي هريرةَ في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال: القُلْبُ والفَتَخَةُ.

رواه ابنُ وَهْبٍ (٣)، عن جريرِ بنِ حازم، قال: حدَّثني قيسُ بنُ سعدٍ، أنَّ أبا هريرةَ كان يقول، فذكره. قال جريرُ بنُ حازم: القُلْبُ: السِّوارُ، والفَتَخَةُ: الخاتمُ.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٨٧ (٢٥١٦٧) و ٤٣/ ٢٩ (٢٥٨٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٢ (٢٤٠٣) من طريق عفّان بن مسلم الصّفّار، به.
وهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٨ - ٢٩ (٢٥٨٣٣) و ٤٣/ ٢٨٢ (٢٦٢٢٦)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٣)، وابن الأعرابي في معجمه (١٩٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٢ (١٧١١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٧٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.
(٢) ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٢٩٠) و (١٧٢٩٦) و (١٧٢٩٧)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٩/ ١٥٥ - ١٥٩، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٣ - ٥٤.
(٣) في تفسير القرآن من الجامع له، الجزء الثاني (٧١)، وفي آخره عنده: "والفَتْخَةُ: الخواتم" بدل: "الخاتم".

<<  <  ج: ص:  >  >>