للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: لا، قال: فاللهُ أحقُّ أن تزيَّنَ له، أو: مَن تزيَّنتَ له (١). وقد جاءَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلُ هذا (٢). ومحملُه عندَنا على الأفضل، ولا سيَّما إنْ كان إمامًا.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى بنِ السَّكنِ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا المثُنَّى بنُ معاذٍ، عن أبيهِ، عن شعبةَ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: أنبأنا عبيدُ الله بنُ مُعاذ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شعبةُ -واللفظُ لحديثِ المثنَّى، عن أبيهِ، عن شعبةَ- عن توبةَ العنبريِّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد أحدُكم أن يصلِّيَ فلْيتَّزرْ وليرْتَدِ" (٣).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر (٤)، قال: حدَّثنا


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٥٨ (١٣٩١) عن معمر، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٣ (٢٣٧٣). وإسناده صحيح. وسيأتي بإسناد المصنّف من وجه آخر من طريق أيوب مع زيادة في آخره.
(٢) ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقَيْه شيءٌ" أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦) من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويُحمل هذا عند الفقهاء على حال وجود ثوب آخر عنده، ولهذا قال ابن حجر في الفتح ١/ ١٦٨: "لّما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثّوب الواحد مطلقة أردَفَها بما يدلُّ على أنّ ذلك يختصُّ بحال الضِّيق، أو بحال بيان الجواز".
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٥ (٣٣٩٥) من طريق عُبيد الله بن معاذ، وبرقم (٣٣٩٦) من طريى المثنّى بن معاذ، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٨ (٢٢١٩)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٣ (١٧١٣) من طريق عُبيد الله بن معاذ، به. وإسناده صحيح.
(٤) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجّاج، المعروف بالمُقعَد البَصْري. وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>