(٢) ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقَيْه شيءٌ" أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦) من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويُحمل هذا عند الفقهاء على حال وجود ثوب آخر عنده، ولهذا قال ابن حجر في الفتح ١/ ١٦٨: "لّما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثّوب الواحد مطلقة أردَفَها بما يدلُّ على أنّ ذلك يختصُّ بحال الضِّيق، أو بحال بيان الجواز". (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٥ (٣٣٩٥) من طريق عُبيد الله بن معاذ، وبرقم (٣٣٩٦) من طريى المثنّى بن معاذ، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٨ (٢٢١٩)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٣ (١٧١٣) من طريق عُبيد الله بن معاذ، به. وإسناده صحيح. (٤) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجّاج، المعروف بالمُقعَد البَصْري. وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد.