وممن ذهب من الفقهاء إلى هذا: أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ بن حنبل، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يؤذّن لكلِّ صلاة ويقيم، وذهب مالك إلى أنّ مَن فاتَتْهُ صلاة أو صلوات أن يُقيم ولا يؤذِّن؛ وبهذا يظهر -والله أعلم- أنّ الانتصار لمذهب مالك رحمه الله كان وراء قول المصنِّف في أبان العطار ما قاله، ودعوى أنه ليس بحُجّةٍ وعدم قبول زيادته مع ثبوتها من غير واحد مما سلف بيانه. (١) في د ١: "يأت". (٢) في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم. (٣) هو موسى بن طارف السَّكسكي، أبو قُرَّة الزُّبيديّ. وقد سلف خبره هذا في الموضع المشار إليه في التعليق السابق. (٤) وهو الحديث الثالث والأربعون له. وقد سلفت الإشارة إليه في هذا الباب مرارًا.