(٢) الموطّأ ١/ ٣٦٣ (٧٢٤) بلفظ "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ والبَعْلُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العُشْر". وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه في أوَّل بلاغات مالك.(٣) قوله: "أيضًا" لم يرد في د ١.(٤) أي: فلْيستَحِلّ أكلَها؛ والتَّشْقيصُ يكون من وجهين، أحدُهما: أن يذبَحَها بالمِشْقِص: وهو نَصْلٌ عريضٌ. والوجهُ الآخرَ: أن يجعلها أشقاصًا بعد ذبْحِها كما يَفْصِل أجزاءَ الشاةِ إذا أرادوا إصلاحَها للأكْل.ومعنى الكلام: إنّما هو توكيد التَّحريم والتغليظ فيه، يقول: مَن استحلَّ بيعَ الخمر، فلْيستحِلَّ أكْلَ الخنزير، فإنّهما في الحُرمة سواءٌ: اي: إذا كنتَ لا تستحِلُّ أكْلَ الخنزير فلا تستحلُّ ثَمَن الخمرِ. (ينظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ١٣٤، وعون المعبود وحاشية ابن القيمِّ ٩/ ٢٧٥).=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute