للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنِ عباسٍ (١)، وغيرِهم، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدرِ أثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيصلِّ ركعةً، ويسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ التسليم". قالوا: والأحاديثُ كلُّها في السَّهوِ على خلافِ هذا، إنَّما هي أن يعتمدَ الإنسانُ على أكثرِ ظنِّه كما روَى ابنُ مسعودٍ (٢) أو يبنيَ على يقينِه كما روَى أبو سعيدٍ


= وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٤٧) عن عبد الله بن نمير، وأحمد ٣/ ٢١٠ (١٦٧٧)، والبزار (٩٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٣٢ من طريق إسماعيل بن عُليّة، والبزار (٩٩٤)، والدارقطني (١٣٩٠) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلهم عن محمد بن إسحاق، بالمرسل والمتصل كليهما.
وأخرجه أحمد ٣/ ١٩٤ (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، والبزار (٩٩٦)، وأبو يعلى (٨٣٩)، والشاشي في مسنده (٢٣٤) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن ماجة (١٢٠٩)، والحاكم ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ من طريق محمد بن سلمة الحراني، والطبري في تهذيب الآثار في الجزء المفرد الذي حققه علي رضا ص ٣٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٥١٦)، وفي السنن الكبرى ٢/ ٣٣٢ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله، وأسقط من إسناد الموصول حسينًا الهاشمي، وضبطه الذين تقدموا عنه - وهو الصحيح - فذكروا في الموصول حسينًا الضعيف. وينظر علل الدارقطني ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠، وتلخيص الحبير ٢/ ٥ - ٦. لكن صح متن الحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديثه عند مسلم (٥٧١).
(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٤٥)، وابن حبان (٢٦٦٨)، والدارقطني (١٤٠١) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا "قال بشار: إسحاق بن إبراهيم قد توبع فتخلص من عهدته، تابعه شيخ النسائي عمران بن يزيد. كما رواه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم عند الدارقطني، فينظر في قول ابن حبان جملة فيمن كان السبب في الغلط.
(٢) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" ولم يذكر مسلم: "ثم ليسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>