(٢) إسناده صحيح، وهو في مسند الشافعي ٢/ ١١١، ١٧٧، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٥٥. (٣) بعد هذا في م: "حدَّثنا الشافعي، قال: أنبأنا مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ بامرأة في محفتها، فقيل لها: هذا رسول اللَّه، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر". وليس هو في الأصل، ولا في ق، وهو مقحم لا معنى له، وذلك أنَّ المؤلف جمع روايتي الربيع والمزني عن الشافعي كما سيأتي. (٤) ترجمة الذهبي في وفيات سنة ٣٩٢ من تاريخ الإسلام، وذكر روايته عن الطحاوي (٨/ ٧٢٠). (٥) في الأصل: "سلمة بن سلامة"، وهو مقدم ومؤخر، وفي ق: "أحمد بن محمد بن سلمة"، نسبه إلى جده. وينظر تاريخ الإسلام ٧/ ٤٣٩.