للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك روَاه حمادُ بنُ سلمةَ (١)، ومحمدُ بنُ بشرٍ (٢)، وخالدٌ الواسطيُّ (٣)، عن محمد بنِ عمرٍو.

وروَاه عيسى بنُ يونسَ (٤)، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنينِ بِغُرَّةٍ، عبدٍ، أو أمةٍ، أو فَرَسٍ، أو بغلٍ. ولم يقلْ ذلك غيرُ عيسى بنِ يونسَ فيما علِمتُ، وعيسى ثقةٌ (٥).

وقد ذكرنا اختلافَ أهلِ العلم في ديةِ الجنينِ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب (٦)، واقتصرنا من ذلك على أقاويلِ أهلِ الفتوى من أئمَّةِ الأمصارِ، دُونَ ما عدُّوه شذوذًا، وبالله العصمةُ والتوفيق.


(١) لم نقف عليه من طريق حماد بن سلمة فيما تيسّر لنا من مصادر التخريج. وقد ذكره أيضًا أبو داود في السنن بإثر (٤٥٧٩).
(٢) أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٩٦٧١)، وابن ماجة (٢٦٣٩)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٦.
(٣) لم نقف عليه من طريق خالد الواسطي - وهو ابن عبد الله الطحّان، لكن رواه كرواية هؤلاء المذكورين عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة (٢٧٨٣٥)، ويزيد بن هارون عند أحمد ١٦/ ٢٨٥ (١٠٤٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٥، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد ١٥/ ٤٠٩ (٩٦٥٥)، وأبي يعلى (٥٩١٧)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند الترمذي (١٤١٠)، كلهم عن محمد بن عمرو، به.
(٤) أخرجه من طريقه أبو داود (٤٥٧٩)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٨، وابن المنذر في الأوسط (٩٦٠٥)، وابن حبان (٦٠٢٢)، والطبراني في الأوسط (٢٩٤٦) و (٨١٠١)، والدارقطني (٣٢٠٦)، والبيهقي ٨/ ١١٥.
(٥) لكن توقف ابن المنذر في صحتها وقال: أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطًا من عيسى بن يونس، لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل، وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء. قلنا: وكذلك قال البيهقي في السنن الصغرى (٣٠٩٦)، وقال الذهبي في السير ٨/ ٤٨٩: غريب جدًّا. قلنا: وقد وافق ابن عبد البر على تصحيح هذه الزيادة ابن القطان في بيان الوهم ٥/ ٤٥٨.
(٦) الموطأ ٢/ ٤٢٤ (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>