للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١). وهو قولُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وابنِ سيرينَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، والشعبيِّ، وقتادةَ. وروَى مغيرةُ، عن إبراهيمَ مثلَه (٢)، وقال الشافعيُّ: عليه مع القضاءِ العقوبةُ؛ لانتهاكِه حُرمةَ الشَّهر (٣). وسائرُ مَن ذكرْنا قولَه من التَّابعينَ قال: يقضي يومًا مكانَه، ويستغفِرُ اللهَ ويتوبُ إليه، قال بعضُهم: ويصنعُ معروفًا، ولم يُذكَرْ عنهم عقوبةٌ. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا أقولُ بالكفّارةِ إلّا في الغِشيان، ذكَره عنه الأثرمُ. قال: وقيل له مرّةً أخرى: رجلٌ أكَل متعمِّدًا في رمضانَ؟ فقال: هذا الذي أتهيَّبُه أنْ أُفتيَ بكفّارة، أقولُ: يقضي يومًا مكانَه، وإنْ كفَّرَ لَمْ يضُرَّه. وقد رُوِيَ عن عطاءٍ أيضًا أنَّ مَن أفطَر يومًا من رمضانَ من غير علّةٍ كان عليه تحريرُ رقَبةٍ فإنْ لَمْ يجدْ فبَدنةً أو بقرةً، أو عشرينَ صاعًا من طعام يُطعِمُ المساكين. وعن ابنِ عبّاسٍ أنَّه قال: عليه عِتقُ رقَبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا.

حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شعيبٍ (٤)، قال: أنبأنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا المعتمِرُ، قال: قرأتُ على فُضيلٍ، عن أبي حَريزٍ، أنّ أيفعَ حدَّثه، أنَّه سألَ سعيدَ بنَ جُبيرٍ عمَّن أفطَر في رمضانَ، فقال: كان ابنُ عباسٍ يقول: مَن أفطَر في رمضانَ فعليه عتقُ رقبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا. قال: قلت: ومَن وقَعَ على امرأتِه وهي حائضٌ أو سمِع أذانَ الجمُعة فلم يُجمِّعْ وليس له عُذرٌ؟ قال: كذلك عتقُ رقبةٍ.


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦، ومسائل أحمد وابن راهوية لإسحاق الكوسج ٣/ ١٢٠٧.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٣١٩.
(٣) انظرة حلية العلماء للشاشي ٣/ ١٦٥، والمجموع للنووي ٦/ ٣٢٨.
(٤) هو النسائي، والأثر في سننه الكبرى (٩٠٦٩)، وإسناده ضعيف لضعف أيفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>