للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعرابِ مِن هُذَيْلٍ - في ديَةِ الجنينِ؟ ولم يَعْلَم (١) مِن ذلك أيضًا ما عَلِمَه الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ في ميراثِ المرأةِ مِن ديَةِ زَوْجِها (٢)؟ ولم يَعْلَم (٣) مِن ذلك أيضًا ما عَلِمَه أبو موسى الأشْعَريُّ في الاستِئْذانِ (٤)؟ ومَوْضِعُ عمرَ مِن العِلْمِ الموضِعُ الذي لا يجهَلُه أحَدٌ مِن أهْلِ العِلْمِ، قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ: لو أنَّ عِلْمَ أهْلِ الأرضِ جُعِلَ في كِفَّةٍ، وجُعِل عِلْمُ عمرَ في كِفَّةٍ، لرَجَح عِلْمُ عمرَ (٥). فإذا جاز مثلُ هذا على عمرَ، فغيرُ نكيرٍ أن يخفى (٦) على أزواجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وابنتِهِ رضيَ اللهُ عنهنَّ ما عَلِمَه أبو بكرٍ رضِي الله عنه مِن قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا صدقة". وقد عَلِمه جماعَةٌ مِن أصحابِهِ، وذلك موجودٌ في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَان، وسنذكُرُه إن شاء اللهُ تعالى بعدُ في هذا الباب (٧). وقد خَفِيَ على أبي بكرٍ وعُمرَ ما عَلِم المغيرَةُ ومحمدُ بنُ مسلَمَة مِن توْرِيثِ الجَدَّةِ (٨)، وخَفِيَ على ابنِ مسعودٍ (٩) ما عَلِم مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشْجعِيُّ مِن صَداقِ المُتوفَّى


(١) في ف ٢، ج: "وجهل".
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٥) عن ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن الخطاب نشد الناسَ بمنًى: من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبرني، فقام الضحّاك بن سفيان الكلابيّ؛ فذكره. وهو الحديث الحادي عشر من مراسيل ابن شهاب وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٣) في ف ٢، ج: "وجهل".
(٤) ينظر ما سلف الحديث التاسع من أحاديث مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن.
(٥) سلف تخريجه في الموضع المذكور في التعليق السابق.
(٦) في ف ٢، ج: "يجهل".
(٧) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.
(٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤ (١٤٦١) عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب. وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٩) في ف ٢، ج: "وجهل ابنُ مسعود"، والمثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>