للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممَّن قال: لبنُ الفحلِ يُحرِّمُ، والرَّضاعُ (١) مِن قِبَل الرجالِ كهُوَ مِن قِبَل النساء: عروةُ بنُ الزبير، وابنُ شهاب، وطاووسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد، واخْتُلِف فيه عن القاسم بنِ محمدٍ والحسنِ البصريِّ. وهو مذهبُ ابنِ عباس (٢).

وروى مالكٌ (٣)، عن ابنِ شهاب، عن عمرِو بنِ الشَّريدِ، قال: سُئل ابنُ عباس عن رجلٍ تزوَّج امرأتَيْن، فأرضَعتْ إحداهما جارية، وأرضَعتِ الأُخرى غلامًا، هل يتَزوَّجُ الغلامُ الجاريةَ؟ قال: لا، اللَّقاحُ واحِد.

وقال عبدُ الرزاق (٤): أخبرنا (٥) معمرٌ وابنُ جُريج، عن ابنِ طاووس، عن أبيه: أنه كان يُحرِّمُ لبنَ الأبِ ويُسمِّيه لبنَ الفحْل.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدثنا محمدُ بن عمرٍو، قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ ماهانَ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أنه كان يكره لبنَ الفحل (٦).


(١) لم يرد حرف الواو في الأصل، فتغير المعنى إذ لا بد منه.
(٢) ينظر: الأُمّ للشافعيِّ ٥/ ٢٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٦٣٦ - ١٧٦٤٦)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٣) في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٦).
(٤) في المصنَّف ٧/ ٤٧١ (١٣٩٣٢)، وفي المطبوع منه بلفظ: "لا يُحرِّم لبنُ الأب" والصحيح أنه يُحرِّم كما وقع هنا، وينظر: الأُمّ للشافعي ٥/ ٢٦، والزيادات على كتاب المُزنيّ لأبي بكر النيسابوري، ص ٥٧٨، ومعرفة السُّنن والآثار للبيهقي ١١/ ٢٤٧ (١٥٤٢٠). معمر: هو ابن راشد: وابن جُريج: هو عبد الملك. وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمانيّ.
(٥) في الأصل: "حدثنا"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٥) عن سفيان الثوريّ، به. وإسناده إلى مجاهد بن جبر المكيّ صحيح. ومنصور: هو ابن المعتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>