(٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عنها رضي الله عنها، وهو الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. (٣) يعني: إذا كان بين كلِّ رضعتَينِ قطْعٌ بيِّنٌ. وهذا نصُّ كلامهِ في الأمّ ٥/ ٣٩ و ٣٤. (٤) في الأصل: "مرة واحدة"، ولفظة "واحدة" لم ترد في النسخ الأخرى ولا في مختصر المزني ٨/ ٣٣٣. (٥) أي: الابتلاع. ينظر: الصحاح (زرد). (٦) ما بين معكوفين زيادة متعينة من مختصر المزني لا يصحّ الكلام إلا بها، إذ هي جواب قوله: "كما لو حلف الرجل ألا. . ."، وهو الشرط.