للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَدُّوا حديثَ عروةَ، عن عائشةَ، في الخمسِ رَضَعاتٍ أيضًا، بأن عروةَ كان يُفْتي بخلافِه، ولو صَحَّ عندَه ما خالَفه.

روى مالكٌ (١)، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، أنَّه سأل سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن الرَّضاعةِ، فقال: ما كان في الحَوْلَيْن وإن كان قطرةً واحدةً فهي تُحرِّمُ. قال: ثم سألتُ عروةَ بنَ الزبيرِ، فقال مثلَ ذلك.

وروى معمرٌ، عن إبراهيمَ بنِ عقبةَ، قال: أتَيْتُ عروةَ بنَ الزبيرِ فسألته عن صبيٍّ شَرِب قليلًا مِن لبنِ امرأةٍ، فقال لي عروةُ: كانت عائشةُ لا تُحرِّمُ بدُونِ سبعِ رَضَعاتٍ أو خمس. قال: فأتَيْتُ ابنَ المسيِّبِ، فقال: لا أقولُ قولَ عائشةَ، ولكنْ لو دخَلَتْ بطنَه قطرةٌ بعدَ أن يعْلَمَ أنَّها دخَلتْ بطنَه، حَرُمَ (٢).

وروى حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ سُئِلَ عن المَصَّةِ والمَصَّتين، فقال: لا تَصْلُحُ. فقيل له: إن ابنَ الزبيرِ لا يرَى بهما بأسًا. فقال ابنُ عمرَ: قضاءُ الله أحقُّ مِن قضاءِ ابنِ الزُّبيرِ، يقولُ اللهُ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٣) [النساء: ٢٣].

وروى حمَّاد أيضًا عن أبي الزُّبَير، قال: أمَرني عطاءُ بنُ أبي رباح أن أسألَ ابنَ عمرَ عن الرَّضعةِ والرَّضعتينِ، فسألتُه، فقال: لا يَصلُحُ. فقيل له: إن ابنَ الزُّبيرِ. فذكَر نحوَه (٤).


(١) الموطأ ٢/ ١٢٢ (١٧٧١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٦٨ (١٣٩٢١).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٩٤٣ (٤٥٦٨) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. عمرو بن دينار: هو المكّي، أبو محمد الأثرم.
(٤) في ج: "فذكره".

<<  <  ج: ص:  >  >>