للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروَاه موسى بنُ عقبةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مسندًا؛ حدَّث به هشامُ بنُ عمَّارٍ، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فوَجَدها بعينِها عندَ رجلٍ قد أفْلَسَ، ولم يكنْ قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ". ذكَره بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، ومحمدُ بنُ يحيى النيسابوريُّ (١)، وغيرُهما، عن هشام هكذا. وإسماعيلُ بنُ عياشٍ فيما روَى عن أهلِ المدينةِ ليس بالقويِّ.

وروَاه الزُّبَيْدِيُّ - واسمُه محمدُ بنُ الوليدِ، حِمْصِيٌّ يُكْنَى أبا الهُذَيْلِ - عن الزهريِّ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرة، مسندًا، كما روَاه موسى بنُ عقبةَ؛ حدَّث به عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ الخَبَائِرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ؛ وذَكَرهُ أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبَّارِ الخبائرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ، فذكَره.

وذكر ابنُ الجارودِ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فأدركَ سلعتَه بعينِها عندَ رجل أفلَس، ولم يَقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا (٤)، فهو أُسوةُ الغُرماء".

فجمَع إسماعيلُ بنُ عياشٍ حديثَ موسى بنِ عقبةَ وحديثَ الزُّبَيْديِّ جميعًا،


(١) أخرجه عنه ابن الجارود في المنتقى (٦٣٣)، وينظر التعليق قبل السابق.
(٢) في سننه (٣٥٢٢) وقال: "حديث مالك أصحُّ" يعني: المرسل.
(٣) في المنتقى (٦٣١)، ومحمد بن عوف: هو الحمصي.
(٤) قوله: "وإن كان قضاه من ثمنها شيئًا" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي المنتقى لابن الجارود الذي ينقل منه المؤلف، وسيذكرها المؤلف بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>