للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ الأحْوَلُ (٢)، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى، عن عطاء بنِ أبي ربَاح، عن ابنِ عباس، قال: لا يُصلِّي أحَدٌ عن أحَد، ولا يصومُ أحَدٌ عن أحَد، ولكن يُطْعِمُ عنه مكانَ كلِّ يوم مُدًّا من حِنْطَةٍ (٣).

واختلف الفقهاءُ فيمَن ماتَ وعليه صيامٌ من قضاء رمضان، أو من نذرٍ نذَره، وقد كان قادرًا على صيامِه (٤)؛ فقال مالكٌ (٥): لا يصومُ عنه وليُّه في الوجهين جميعًا، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ.

قال مالكٌ: وهذا أمرٌ مجُتمَعٌ عليه عندَنا (٦). وتحصِيلُ مذهبِه أنَّ الإطعامَ في ذلك واجِبٌ على الميِّتِ، وغيرُ واجِبٍ على الورثة، وإن أوصَى بذلك الميِّتُ كان في ثُلُثِه.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنْ أمكَنَه القضاءُ فلم يفعَل، أطْعَمَ عنه ورثَتُه، في النَّذْرِ وفي قضاء رمضانَ جميعًا (٧). وهو قول الثوريِّ، والأوزاعيِّ (٨)، والشافعيِّ.


(١) في سننه الكبرى (٢٩١٨).
(٢) هو الحجاج بن الحجاج الباهلي أحد الثقات، وقد خلط بعضهم بينه وبين حجاج الأسود القسملي كما بين المزي في تهذيب الكمال ٥/ ٤٣٣، فلعل الطحاوي من هؤلاء!
(٣) وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) وحكم الشيخ شعيب على سنده بالصحة بالرغم من إشارة الطحاوي لتوهين الحجاج.
(٤) قوله: "وقد كان قادرًا على صيامه" لم يرد في ج.
(٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦ والذخيرة للقرافي ٢/ ٥٢٤.
(٦) أي: عند أهل المدينة، ولهذا ذكر القُرطُبيُّ في المفهم ٣/ ٢٠٩ أنَّ مالكًا لم يأخذ بحديث "من مات وعليه صومٌ .... " لأمورٍ: منها أنه لم يجد عملهم (أهل المدينة) عليه.
(٧) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٥.
(٨) في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦ ذكر أن قول الثَّوري كقول الشافعي، أمَّا الأوزاعي فقال: في النذر يجعل وليُّه مكان الصَّوم صدقة، فإن لم يجد صام عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>