(٢) قوله: "بين الناس" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش ٤. (٣) انظر: إكمال المعلم للقاضي عِيَاض ٥/ ٢٧٤. (٤) عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣. (٥) في ر ١: "القضاء". (٦) في ش ٤: "يصحّح"، والمثبت من الأصل، ر ١. (٧) عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣. (٨) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ٥/ ٣٧٤، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤١: وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وقال: وفيه أنَّ الصَّحابة كانوا يُفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بلده. وقد عقد ابن سَعْدٍ في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٤ - ٣٥٤ بابين لمن كان يُفتي بالمدينة ويُقتدى به، وأهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليراجع.