للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وروَى الزُّبيدِيُّ، وعُقَيْل، وابنُ أخي الزهريِّ، حديثَ شِبْلٍ، فاجتمَعوا على خلافِ ابنِ عُيينةَ.

قال أبو عُمر: هكذا قال محمدُ بنُ يحيى، أنَّ معمرًا ومالكًا انفَرَدا بحديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ. وأقولُ: أنْ قد تابَعَهما يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، من روايةِ الأوسيَ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: حدَّثني أبو بكر بنُ أبي أُويسٍ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: قال يحيى: وأخبرني ابنُ شهابٍ، أنَّ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عُتبةَ حدَّثَه، أنَّ أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالدٍ حدَّثاه، أنَّهما سمِعا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسألُ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ. فذكر الحديثَ (١).

قال أبو عُمر: وزعَم الطَّحَاويُّ أنَّه لم يقلْ أحدٌ في هذا الحديثِ: ولم تُحصِنْ إلا مالكٌ (٢)، وليس كما ذكر (٣)؛ لأنّا قد وجَدْنا أنَّ ابنَ عُيينةَ قد تابَعه على ذلك، وكذلك في روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ: إذا


(١) أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٧) عن محمد بن نصر النَّيسابوري، عن أيوب بن سليمان بن بلال، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٦) من طريق النّسائي، به.
(٢) ذكر هذا القول في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١، وأضاف: وسائر أصحاب الزُّهْري لا يذكرون هذا الحرف.
(٣) وقد وافق الشراح والعلماء المُصنِّف على هذا الانتقاد للطحاوي، فقال ابن بطّال في شرحه على البخاري ٨/ ٤٧١ مُعقِّبًا بقوله: وإذا اتفق مالك ويحيى بن سعيد وابن عُيَيْنة فهم حُجَّة على من خالفهم. وقال النَّووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٢١٣ بعد أن ذكر قول الطَّحاوي: وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحُفَّاظ هذا على الطَّحاوي، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا ابن عُيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أنَّ هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكمٌ مُخالف؛ لأنَّ الأمة تُجلد نصف جلد الحرة ... ، وردّ عليه كذلك ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٦٢ وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>