(٢) ذكر هذا القول في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١، وأضاف: وسائر أصحاب الزُّهْري لا يذكرون هذا الحرف. (٣) وقد وافق الشراح والعلماء المُصنِّف على هذا الانتقاد للطحاوي، فقال ابن بطّال في شرحه على البخاري ٨/ ٤٧١ مُعقِّبًا بقوله: وإذا اتفق مالك ويحيى بن سعيد وابن عُيَيْنة فهم حُجَّة على من خالفهم. وقال النَّووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٢١٣ بعد أن ذكر قول الطَّحاوي: وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحُفَّاظ هذا على الطَّحاوي، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا ابن عُيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أنَّ هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكمٌ مُخالف؛ لأنَّ الأمة تُجلد نصف جلد الحرة ... ، وردّ عليه كذلك ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٦٢ وغيرهم.