للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، ولذلك لا تكاد (١) تَقْدِرُ على الامتناع مِن الفُجُورِ (٢)، فكأنَّه رأى أنْ لا حدَّ عليها إذا فجَرَتْ؛ بهذا المعنى.

قال: وقد رُوي تصديقُ هذا في حديثٍ مُفَسِّرٍ، حدَّثناه يزيدُ، عن جَريرِ بنِ حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: تذاكرنا يومًا قولَ عمرَ بنَ الخطابِ هذا، فقال سعدُ بنُ حرملَةَ (٣): إنَّما ذلك مِن قولِ عمرَ في الرَّعَايَا، فأمَّا اللَّواتي قد أحْصَنَهنَّ مَواليهنَّ، فإنَّهُنَّ إذا أحْدَثْنَ حُدِدْنَ. قال أبو عبيدٍ: أمَّا الحديثُ: فرَعَايا (٤). وأمَّا العربيةُ: فرَوَاعي.

قال أبو عُمر: ظاهرُ حديثِ عمرَ أنْ لا حدَّ على الأمَةِ، إلا أن تُحصَنَ بالتَّزْويج. وقد قيل: إنَّ معناه أن لا حَدَّ على الأمَةِ، كانت ذاتَ زوج أو لم تكنْ؛ لأنَّها لا حجابَ عليها ولا قِناعَ وإنْ كانت ذاتَ زوج. وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ أنْ لا حدَّ على عبدٍ ولا ذمِّيٍّ (٥). وهو مُجمَلٌ (٦) يحتمِلُ التأويلَ. ورُوي عنه أيضًا أن ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بحُرٍّ. رواه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، عنه (٧).


(١) في ر ١: "وكذلك لا تقدر"، والمثبت من الأصل، ش ٤.
(٢) جاء بعد هذا في غريب الحديث: "مثل رعاية الغنم، وأداء الضَّريبة، ونحو ذلك".
(٣) في الأصل: "سعد بن خولة"، وهو تحريف.
(٤) هي صيغة أقرّها مجمع اللغة العربية بالقاهرة. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٥٦.
(٥) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦١٥) و (١٣٦١٦) و (١٣٦١٧) عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس، وفيه: "ولا على مُعاهد". ويُنظر الدَّارقطني ٣/ ٨٧ مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس، وقال: الذي قبله موقوف أصحّ من هذا.
(٦) وقع في بعض النسخ: "محتمل"، والتصويب من الأصل، حيث جاء فيه تعليقًا على "محتمل": "كذا عنده، وصوابه: مجمل يحتمل التأويل". قلنا: وجاء على الصواب في الاستذكار، للمصنف ٢٤/ ١٠٤ (ط. قلعجي).
(٧) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦١٩) عن سفيان، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٣ من ذات الطَّريق، كلاهما بلفظ: "ليس على الأمَة حدٌّ حتى تُحصِن" دون قوله: بحُرٍّ. وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال ٥/ ١٦١ (١٣٥٦٨) لعبد الرَّزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>