للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنِ خليفةَ الذي ذكر فيه الرشَّ، وهو حديثٌ لا تقومُ به حجةٌ، والمُحِلُّ ضعيفٌ (١).

وإذا صُبَّ على بولِ الغلام، وغُسِل بولُ الجاريةِ، وقد علِمنا أنَّ الصبَّ قد يُسمَّى نَضْحًا، كان الفرقُ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ الرَّضِيعين ما بينَ الصبِّ والعَرْكِ تعبُّدًا، وكان وجهًا حَسَنًا، وهو أولى ما قِيل به في هذا البابِ، على ما رُوي عن أمِّ سلمةَ، وباللّه التوفيق.

وقد كان الحَسنُ البَصْريُّ، لصحَّة هذا الحديثِ عندَه - وهو روايتَه (٢) - يعتمدُ عليه ويفتي به.

روى حُميدٌ الطويلُ، عن الحَسن، أنَّه قال في بول الصَّبية: يُغسَلُ غسلًا، وبولُ الصَّبي يُتبَعُ بالماء (٣)، وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، واللّهُ الموفِّقُ للصَّواب.


(١) المُحلُّ ليس بضعيف، بل هو ثقةٌ ولم يذكر أحدٌ أنَّه ضعيف سوى المصنِّف، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٦٠: ولم يُتابَع ابن عبد البر على ذلك، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين والنسَّائي بالإضافة إلى ابن حبان كما ذكر المِزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٠، وأضاف ابن حجر ابن خزيمة، والدَّارقطني كما في سؤالات البرقاني، له (٤٨٠). فلا شك بعد هذا أن قول ابن عبد البر وهمٌ منه، فلعله ظنه رجلَّا آخر، واللّه أعلم.
(٢) منصوب على نزع الخافض، أي: من روايته.
(٣) ذكره الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٨، لكن روى ابن أبي شيبة (١٣٠٢) عنه أنَّه قال: كلاهما يُنضحان ما لَمْ يأكلا الطعام، وذكر مثل هذا عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٤٤، وذكر قبل ذلك بصفحة عنه ٢/ ١٤٣: أنَّ بول الغلام يُنضح ما لَمْ يأكل الطعام، ويُغسل بول الجارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>